الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
I مع مراعاة الاحكام الخاصة بتسليم المجرمين، ترسل الوثائق والاوراق الموجهة الى الاشخاص المقيمين لدى أحد الطرفين المتعاقدين : 1 (1) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن طريق وزارة العدل ب فيما يخص الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية اليوغوسلافية عن طريق الامانات العامة للعدل التابعة لجمهورية بوصني وجمهورية هيرزيقوفين وجمهورية مونتينقرو وجمهورية كرواسي و جمهورية ماسيدوان وجمهورية سلوفيني وجمهورية سيربى وكذا المقاطعات الاشتراكية المستقلة التابعة لفوافودين ولكوسوفو.
وعند التردد في تعيين السلطة المختصة يمكن لوزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن تراسل الامانة الفدرالية للقضاء والتنظيم الادارى للجمهورية الاشتراكية الفدرالية اليوغوسلافية. 2-2 يمكن للطرفين المتعاقدين أن يسلما، عن طريق هيئاتها الدبلوماسية أو القنصلية مباشرة جميع الاوراق القضائية أو غير القضائية الموجهة لمواطنيهما وذلك ان قبل هؤلاء استلامها.