مرسوم رقم 83-453
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-453 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانوني في المواد المدنية والجزائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية الموقعة في 31 مارس سنة 1982 ببلغراد. 1959
الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية
المادة 36
لا يمكن ملاحقة الشخص أو محاكمته لجريمة غير التي وقع التسليم من أجلها ولا يخضع لتنفيذ عقوبة أخرى غير بسببها وقع التسليم ولا يمكن تسليمه لدولة أخرى الا :
أ (أ) اذا وجدت موافقة سابقة من الطرف المتعاقد المطلوب، ب اذا كان في استطاعة الشخص أن يغادر اقليم الطرف المتعاقد الطالب في الثلاثين يوما التي تلى الافراج عنه نهائيا ولم يفعل، أو اذا رجع اليه طوعا بعد أن غادره.