الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية
المادة 35
I - اذا كان الشخص المطلوب تسليمه تحت قيد اجراءات جزائية أو حكم عليه في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب لسبب جريمة أخرى ارتكبها، يجوز تأجيل تسليمه الى نهاية الاجراءات الجزائية، وفي حالة الحكم عليه الى اتمام تنفيذ العقوبة،
2 - اذا كان تأجيل التسليم يترتب عليه تقادم الملاحقة الجزائية، أو كان يعوق بصفة خطيرة سير الاجراءات القضائية المتبعة ضد الشخص المطلوب تسليمه. فانه يمكن تلبية طلب التسليم المؤقت بناء على طلب مسبب قانونا من أحد الطرفين المتعاقدين قصد اجراءات جزائية ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بارجاع المجرم بعد اتمام أعمال الاجراءات التي سلم من أجلها.