الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية
المادة 34
لا يجوز التسليم : 1 (1) اذا ارتكب الفعل في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب ب اذا كانت الجريمة التي يسببها طلب التسليم مرتكبة خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب أو كان تشريع الطرف المتعاقد المطلوب لا ينص على الملاحقة في مثل هذه الجريمة المرتكبة خارج اقليمه
ج) اذا كان تحريك الدعوى الجزائية طبقا لقوانين الطرفين المتعاقدين لا يتم الا بتقديم شكوى من الشخص المتضرر،
د) اذا كان الفعل الذي طلب من أجله التسليم طبقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين متقادما أو معفى عنه أو اذا وجد سبب قانوني آخر يمنع تحريك الدعوى الجزائية أو تنفيذ العقوبة ه اذا صدر حكم نهائى على المجرم المطلوب تسليمه أو اذا أوقفت الهيئات القضائية التابعة للطرف المتعاقد المطلوب ملاحقته الجزائية لنفس الفعل.