مرسوم رقم 83-453
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-453 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانوني في المواد المدنية والجزائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية الموقعة في 31 مارس سنة 1982 ببلغراد. 1959
الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية
المادة 32
I - لا يجوز التسليم لملاحقة جزائية الا في حالة الجرائم المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية تزيد على سنتين وفق قوانين الطرفين المتعاقدين، 2 - لا يجوز التسليم قصد تنفيذ عقوبة الا في حالة الجرائم المعاقب عليها طبقا لقوانين الطرفين المتعاقدين وفى حالة الحكم على الشخص المطلوب بعقوبة سالبة للحرية تزيد على سنة.