مرسوم رقم 83-453
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-453 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانوني في المواد المدنية والجزائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية الموقعة في 31 مارس سنة 1982 ببلغراد. 1959
الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية
المادة 30
يمكن رفض المعونة القضائية والقانونية في الحالات التالية :
I اذا كان الفعل موضوع الطلب غير معاقب عليه وفقا لقانون الدولة المطلوب منها التعاون 2 اذا كانت الدولة المطلوب منها المعونة ترى أن قبول الطلب من شأنه أن يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الحيوية الاخرى،
3 - اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها المعونة تنحصر في الاخلال بالواجبات العسكرية، 4 اذا كانت الجريمة سياسية أو لها صلة بها.