مرسوم رقم 83-453
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-453 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانوني في المواد المدنية والجزائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية الموقعة في 31 مارس سنة 1982 ببلغراد. 1959
الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
لا يفرض على مواطنى أحد الطرفين المتعاقدين الذين يحضرون لدى محاكم الطرف المتعاقد الأخر بصفة طالبين أو داخلين في الخصام | احضار ضمان لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل اقامة لهم داخل ذلك الاقليم، 2 تشمل أحكام الفقرة الاولى الاشخاص المعنوية.