المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد اتفاقية تعاون قضائي وقانوني في المواد المدنية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغوسلافية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغوسلافية،
- رغبة منهما فى تنمية علاقات الصداقة بين شعبيهما وفى تسهيل التعاون القضائي والقانوني فى المواد المدنية والجزائية بين الدولتين تحدوهما 1960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه في ذلك ارادة احترام السيادة والاستقلال الوطنى والمساواة في الحقوق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلى أساس المنافع المتبادلة، اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية.
وعينتا لهذا الغرض كمفوضين :
- عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
السيد بوعلام باقى وزير العدل.
عن الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغوسلافية :
السيد لو كابانيوفيتش الامين الفيدرالي للعدالة وتنظيم الادارة الاتحادية.
بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما المطلق والمعترف بصحتها ومطابقتها للاصول اتفقتا على الاحكام التالية :