الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية
المادة 29
يتبادل الطرفان المتعاقدان اعلانات الادانة المسجلة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة عن هيئاتهما القضائية ضد مواطنى الطرف المتعاقد الآخر.
يمكن لكل طرف متعاقد، في حالة ملاحقة مواطنيه أمام هيئة من هيئاته القضائية الحصول من المطرف المتعاقد الآخر على نسخة من صحيفة سوابقه القضائية.
عندما يرغب الطرف المتعاقد خارج حالة الملاحقة - في تسلم نسخة من صحيفة السوابق القضائية المحفوظة لدى الطرف المتعاقد الآخر يمكنه | الحصول عليها فى الحالات والحدود المنصوص عليها في تشريع الطرف المتعاقد المطلوب.