الباب الخامس — الاعتراف بالاحكام وتنفيذها
المادة 25
يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ اذا ما توفرت فيها الشروط الآتية زيادة على الشروط التي نصت عليها المادتان 21 و 22 من هذه الاتفاقية.
أ (أ) اذا صدر حكم اثر اتفاق كتابي تسند بموجبه الصلاحية لهيئة تحكيمية في نزاع معين أو في عدة نزاعات آتية تحدث بسبب علاقة قانونية معينة واصدرت الهيئة التحكيمية حكمها وفق 1964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الصلاحيات المتفق عليها ويجب أن تكون المنازعات راجعة الى علاقات تعتبر تجارية فى تشريع الطرفين المتعاقدين، ب اذا كان الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة
(1) المتضمن الاعتراف باختصاص هيئة تحكيمية ابرم وفقا لتشريع الطرفين المتعاقدين.