مرسوم رقم 83-453
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-453 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانوني في المواد المدنية والجزائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية الموقعة في 31 مارس سنة 1982 ببلغراد. 1959
الباب الخامس — الاعتراف بالاحكام وتنفيذها
المادة 23
I تنفذ الهيئة القضائية للطرف المتعاقد الحكم الذي يجب الاعتراف به وتنفيذه في اقليمها وفق قوانين دولتها، 2 تقتصر الهيئة القضائية التي تأمر بالتنفيذ على التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من هذه الاتفاقية.