الباب الخامس — الاعتراف بالاحكام وتنفيذها
المادة 22
I يجب تقديم طلب تنفيذ الحكم مباشرة أمام الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الذي ينفذ الحكم فى اقليمه وتخضع اجراءات طلب الامر بالتنفيذ لقانون الدولة التي ينفذ الحكم في اقليمها، 2 يجب أن يرفق الطلب : 1 (1) بنسخة أو صورة مصادق عليها من الحكم مشفوعة بشهادة تثبت قوة الشيء المقضى فيه والقوة التنفيذية ان لم يكن ذلك مبينا في الحكم نفسه، ب شهادة تثبت أن المحكوم عليه لم يحضر الدعوى وكان قد استدعى في الوقت المناسب وبطريقة قانونية وكان في استطاعته تكليف من يمثله قانونا في حالة عدم الاهلية،
ج) بترجمة للغة الفرنسية مصادق عليها للوثائق المذكورة تحت حرفى (أ) و (ب) محررة بلغة الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم في اقليمه.