الباب الخامس — الاعتراف بالاحكام وتنفيذها
المادة 21
يعترف بالاحكام المنصوص عليها في المادة 20 من هذه الاتفاقية وتنفذ حسب الشروط التالية :
أ (أ) اذا اكتسى الحكم قوة الشيء المقضى به واصبح قابلا للتنفيذ وفقا لقوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه ب اذا كانت الهيئة القضائية مختصة في الموضوع في اقليم الطرف المتعاقد وصدر عنها حكم وفق تشريع الطرف المتعاقد الآخر الذي وقع في اقليمه الاعتراف والتنفيذ المطلوبين،
ج) اذا لم يحضر الطرف المحكوم عليه الدعوى وكان قد استدعى فى الوقت المناسب وبطريقة قانونية حسب تشريع الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم في اقليمه أو كان في استطاعة هذا الطرف تكليف من يمثله تمثيلا صحيحا في حالة عدم الاهلية، د اذا لم يسبق قرار نهائى بخصوص قضية نفسها بين الطرفين حول نفس الموضوع والمضمون وكان ذلك القرار صادرا عن السلطة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد والتي ينبغي أن يعترف على اقليمها بالقرار وينفذه
ه ) اذا كان الاعتراف أو تنفيذ الحكم غير منافيين للمبادىء الاساسية للقوانين م والنظام العمومي للطرف المتعاقد الذى ينفذ الحكم في اقليمه.
للجمهورية الجزائرية 1963