الباب الخامس — الاعتراف بالاحكام وتنفيذها
المادة 20
I - ينفذ الطرفان المتعاقدان داخل اقليميهما الاحكام الصادرة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وهي :
الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية أ (أ) الاحكام القضائية الصادرة في المواد المدنية والاحكام المتعلقة بالمصاريف، ب الاحكام القضائية الصادرة في المواد الجزائية المتعلقة بطلبات التعويض واسترجاع الاشياء
ج) أحكام المحكمين الصادرة في المواد التجارية. 2 تعتبر أيضا أحكاما قضائية بمعنى الفقرة الاولى والاحكام الخاصة بالتركات والصادرة عن الهيئات القضائية لكل من الطرفين المتعاقدين والتي لها، حسب قوانينهما الداخلية الاختصاص في القضايا الميراثية.