مرسوم رقم 83-453
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-453 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانوني في المواد المدنية والجزائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية الموقعة في 31 مارس سنة 1982 ببلغراد. 1959
الباب الرابع — حماية الشهود والخبراء
المادة 19
1 - تزول عن الشاهد او الخبير الحصانة الممنوحة له وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية اذا لم يغادر اقليم الطرف المتعاقد الطالب وكان ذلك في امكانه خلال خمسة عشرة يوما بعد تبليغه بان وجوده غير ضروري. 2 لا تدخل فى الاجل المشار اليه في الفقرة الاولى المدة الزمنية التي لم يغادر فيها الشاهد أو الخبير اقليم الدولة الطالبة لاسباب خارجة عن ارادته .