مرسوم رقم 83-453
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-453 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانوني في المواد المدنية والجزائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية الموقعة في 31 مارس سنة 1982 ببلغراد. 1959
الباب الرابع — حماية الشهود والخبراء
المادة 18
كل شاهد او خبير أيا كانت جنسيته ماثل امام هيئات قضائية للطرف المتعاقد الطالب في دعوي مدنية او جزائية اثر استدعاء مبلغ اليه من هيئة قضائية للطرف المتعاقد المطلوب لا يجوز اتخاذ اجراءات جزائية فى حقه او القبض عليه لجريمة هى موضوع الدعوى التي استدعى من اجلها او جريمة ارتكبها قبل اجتيازه الحدود الاقليمية للطرف المتعاقد الطالب، كما لا يمكن اجباره لقضاء عقوبة بناء على حكم قضائي سابق.