الباب الثاني — منح المساعدة القضائية
المادة 15
1 عند الضرورة تقوم الهيئة القضائية المطلوب اليها تنفيذ الانابة القضائية باستعمال | وسائل الاكراه كما لو كانت الانابة صادرة عن سلطات بلادها.
2 - تخبر الهيئة القضائية الطالبة، ان رغبت في ذلك، بتاريخ ومكان تنفيذ الانابة القضائية لكي يتسنى للطرف المعنى او من ينوب عنه حضور التنفيذ. 3 في حالة تعذر تنفيذ الانابة القضائية تعاد الاوراق وتخطر الهيئة الطالبة بالاسباب التي دعت الى رفض الطلب.