مرسوم رقم 83-453
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-453 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانوني في المواد المدنية والجزائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية الموقعة في 31 مارس سنة 1982 ببلغراد. 1959
الباب الثاني — منح المساعدة القضائية
المادة 13
I - اذا لم يبين بدقة عنوان الشخص المدعو لاداء شهادة او لتلقى وثيقة او كان العنوان غير صحيح فعلى الهيئة القضائية المطلوت منها التبليغ ان تثبت بقدر الامكان العنوان الصحيح. 2 اذا كانت الهيئة القضائية المطلوب منها التبليغ غير مختصة لتلبية الطلب تحيله على الهيئة القضائية المختصة وتخطر بذلك الهيئة القضائية - الطالبة.