مرسوم رقم 83-453
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-453 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانوني في المواد المدنية والجزائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية الموقعة في 31 مارس سنة 1982 ببلغراد. 1959
الباب الثاني — منح المساعدة القضائية
المادة 12
تقوم الهيئة القضائية المطلوب اليها اعلان الاوراق القضائية طبقا للاجراءات المعمول بها في دولتها.
وفي حالة ما اذا لم تستوف الاوراق القضائية أو المستندات الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تسلم الجهات القضائية الاوراق الى صاحبها قبل استلامها.