الباب الثاني — منح المساعدة القضائية
المادة 11
ما لم تنص هذه الاتفاقية على احكام مخالفة يجب ان يتضمن الطلب المعلومات الآتية :
أ) تسمية الهيئة التي تقدم الطلب مع تسمية الهيئة الطالبة ان أمكن ذلك، ب موضوع الطلب.
ج) اسم ولقب الاطراف المتنازعين ومهنتهم ومحل اقامتهم أو موطنهم وفيما يخص الاشخاص المعنوية اسمها ومقرها.
د) اسم ولقب وعنوان من يمثل الاطراف ان كانوا معلومين.
ه) المعلومات الدقيقة الخاصة بالاشخاص موضوع الاجراءات الجزائية مع بيان جنسيته وموطنه او محل اقامته المصحوبة بوصف مختصر 1962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 للجريمة مع ذكر محل وتاريخ الانابة ان لم تتضح من المستندات والوثائق المتعلقة بالانابة.