الباب الثاني — منح المساعدة القضائية
المادة 10
I- اذا أراد مواطن لاحد الطرفين المتعاقدين له موطنه أو محل اقامته باقليم الطرف المتعاقد الآخر أن يستفيد لدى هيئة قضائية تابعة لهذا الطرف من المساعدة القضائية فله ان يطلب ذلك كتابة من الهيئة القضائية المختصة حيث موطنه او محل اقامته طبقا لقوانين هاته الدولة.
2 - ترسل الهيئة القضائية الطلب المرفوع اليها طبقا للفقرة الاولى مشفوعا بالشهادة المنصوص عليها في المادة 08 والملحقات المحتملة الى الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
الباب الثالث.
تبادل الاوراق القضائية وغير القضائية وتنفيذ الانابات القضائية