مرسوم رقم 83-45 · ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-45 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للرزم المعدني، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان الانتاج والاستيراد والتوزيع للرزم المعدني. 226

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.