مرسوم رقم 83-45
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-45 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للرزم المعدني، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان الانتاج والاستيراد والتوزيع للرزم المعدني. 226
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 احلال المؤسسة الوطنية للرزم المعدني محل الشركة الوطنية للحديد والصلب، بعنوان الاعمال التى لها علاقة بالرزم المعدني ومشتقاته، ابتداء من أول يناير سنة 1983،
2 - انتهاء الصلاحيات في مجال الرزم المعدني التي كانت تمارسها الشركة الموطنية للحديد والصلب بموجب الامر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه .