مرسوم رقم 83-446
· ج.ر عدد 30 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-446 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، الهياكل والوسائل والأملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات المعدنية في ميدان البلاستيك والمطاط. 1939
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مايأتي :
تحل المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط محل الشركة الوطنية للصناعة المعدنية في أعمالها التي لها علاقة بالبلاستيك والمطاط ابتداء من أول يوليو سنة 1983. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع الصلاحيات في مجال البلاستيك والمطاعم التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية بموجب الأمر رقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمين سنة 1967 المذكور أعلاه.