مرسوم رقم 83-444
· ج.ر عدد 30 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-444 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للملح. 1930
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقسر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في وادى السمار ولاية الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.