الباب الاول — التسمية - الهدف - المقسر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طا طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية.
للمنتجات المعدنية المنفعية، وتدعي في صلب النص «المؤسسة». 1936 الجريئة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء لا شوال عام 1405 ه تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفير
3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة وتخضع لمبادي ميثاق التنظيم الاشتراكي | الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية للمؤسسات ولاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.