الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للملح، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». 1932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمين سنة 1971 المشار إليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة : : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، تطوير الملح وانتاجه وتصديره وتوزيعه على حالته أو بعد تحويله.