مرسوم رقم 83-444
· ج.ر عدد 30 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-444 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للملح. 1930
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10
تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة ويسكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، والاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.