مرسوم رقم 83-443
· ج.ر عدد 30 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-443 مؤرخ في 3 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرخام. 1927
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 14
يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.