الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتى :
اولا - الاهداف :
1 - تنجز وتطبق المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها التي تعد وتخطط بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية،
2 - تودع وتقتنى وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب فى الصنع له علاقة بهدفها. 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية لترشيد المشاريع المنجمية التي لها علاقة بهدفها. 4 تقوم بالتموينات التي تسمح بانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات في الانتاج ، كما تقوم عند الاقتضاء بالاستيرادات المكملة من المنتجات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج.
5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لهدفها، فى اطار السياسة الوطنية في هذا المجال. 6 تقوم بأية دراسة أو بحث، وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا.
الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية
2 - تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني.
تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين
- مستواهم قصد ضمان التحكم في التقنيات والتقنولوجيا المرتبطة بمجال عملها.
و تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها، وتركيبها وتهيئتها.
II - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في مردود وسائل الانتاج. 12 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها، وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال.
13 - تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم البلوغ أحسن مردود للتسيير فى اطار عملها.
14 - تقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها في إطار التنظيم الجارى به العمل. -15 يمكن المؤسسة أيضا أن تشجع عملها باقامة فروع جهوية لها قد تصبح مؤسسات مستقلة للجمهورية الجزائرية 1921 | المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المؤسسة أيضاء في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.