مرسوم رقم 83-441
· ج.ر عدد 30 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-441 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعديد والفسفاط. 1919
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.