الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي، وتدعي في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع النين وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة : : تتولى المؤسسة في أطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، تطوير المشاريع المنجمية التي تتعلق على الخصوص بالمنتجات مثل الاورنيوم، والمواد الأولية النووية والفحوم والنضيد الوقودي والذهب والمعادن الثمينة والولفرام، والقصدير، والمنغنين والغرافيت، ولاميانت، والميكا.
والتولى أيضا تقديم جميع الخدمات الهندسية وانجاز الوحدات الصناعية المنجمية ووضعها تحت تصرف المستفيدين منها في ظروف التسيير والاستغلال العادية.