مرسوم رقم 83-44
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 44 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان المنتوجات الطويلة ومشتقاتها. 224
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه