المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها والتي لها علاقة بالمنتوجات الطويلة ومشتقاتها، ما يأتي :
أ اعداد : - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير - والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية | المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتحويل المنتوجات الطويلة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال -4 والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها .