المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد الجدول - ا - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 160.000 11-34 مديريات الهياكل الاساسية القاصدية - الأجور الرئيسية 8.250.000 الثلاثاء : شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1915 الجدول - أ - (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 12 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - التعويضات والمنح المختلفة 7.430.000 13-31 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - الموظفون المناوبون والميامون - الأجور ولواحقها 773.000 42-31 مصلحة الاشارة البحرية - التعويضات والمنح المختلفة 2,000,000 43-31 مصلحة الاشارة البحرية - الموظفون المناوبون والميامون - الأجور ولواحقها 82,000 مجموع القسم الاول 17.697.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الصناعة الثقيلية ------