المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير النقل والصيد البحرى كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 | 16 يوليو سنة 1983.
ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد 1910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1403 ه الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 3.686.000 مجموع الاعتمادات الملغاة بعنوان التكاليف المشتركة 3.686.000 وزارة النقل والصيد البحري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث .
الموظفون - المهاشات والمنح 4 المصالح الخارجية للنقل - ريوع حوادث العمل 48.000 مجموع الاعتمادات الملغاة بعنوان وزارة النقل والصيد البحري 48.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 3.734.000 الجدول «ب» ب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة النقل والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل المصالح الخارجية للنقل - الأجور الرئيسية 3.686.000 الثلاثاء 8 شوال عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1911 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ 32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 48.000 مجموع الاعتمادات المخصصة بعنوان وزارة النقل والصيد البحري 3-734-000