مرسوم رقم 83-436
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-436 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1963 يعدل القانون الاساسي لمكتب الفواكه والخصر الجزائرية ويجعل تسميته الجديدة المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والحصر وتوفيرها بانتظام ». 1875
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني 1878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه بسر دوم، يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتجارة.