مرسوم رقم 83-436
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-436 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1963 يعدل القانون الاساسي لمكتب الفواكه والخصر الجزائرية ويجعل تسميته الجديدة المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والحصر وتوفيرها بانتظام ». 1875
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
يعدل القانون الاساسي لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية المحددة بالاس رقم
- 18 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1969 المذكور أعلاه في اطار الأسر رقم 23-23 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات.