مرسوم رقم 83-436
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-436 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1963 يعدل القانون الاساسي لمكتب الفواكه والخصر الجزائرية ويجعل تسميته الجديدة المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والحصر وتوفيرها بانتظام ». 1875
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 19
ترسل الموازنة، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة باراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، ويتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية