الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي وفقا لمهمتها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة ما يأتي : 1 (1) تعد برامج التموين بناء على الاحتياجات التي يعرب عنها زينها، لاسيما المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع مواد البناء.
(2) تنفذ العقود المبرمجة الخاصة بالمنتجات الوطنية التابعة لاختصاصها.
(3) تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمنتجات المستوردة الداخلة في اختصاصها.
وعملا بالفقرات 2 و 3 و 4 المبينة أعلاه، تستكشف السوق الوطنية والاسواق الخارجية لتشجيع عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة بعملها . 4 (4) تصدر المنتجات الوطنية الداخلة في اختصاصها.
(5) تكون وتسير المخزونات الاحتياطية من المنتجات الداخلة في اختصاصها، وتضبطها على الصعيد الوطني. 6 (6) تكون وتسير المخزونات الاستراتيجية الوطنية من المنتجات الداخلة في اختصاصها طبقا للتدابير التي قررتها الحكومة. 7 (7) تنفذ عمليات معادلة تكاليف النقل حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. 8 (8) تنجز بالتعاون مع الهيئات المعنية.
الدراسات والتحقيقات قصد حصر الاحتياجات الوطنية إلى المنتجات الداخلة في اختصاصها.
(9) تجمع وتستغل وتنشر الاعلام التجاري أو التقني المتعلق بتطور السوق في مجال المنتجات الداخلة في اختصاصها.
(10) تشارك بالاتصال مع المتعاملين المعنيين.
في توجيه المستخدمين نحو استهلاك محكم من الخشب ومشتقاته.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة لبلوغ أهدافها وأداء مهمتها ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالاعمال والوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تابعة للشركة الوطنية التسويق الخشب ومشتقاته.
ب - تسخن المؤسسة، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية، والصناعية، والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
ج۔ يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجاري به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية 1874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 ه والصناعية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني.