المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية المستخدمون المرتبطون بير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المادة 140 من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالتجارة، عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية سيرا منتظما ومستمرا.