المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
I تحل المؤسسة الوطنية للصناعات
- الالكترونية محل الشركة الوطنية للصناعات الالكترونية والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد بمقتضى أعمالها المرتبطة بتطوير الاجهزة الالكترونية والتي كانت تمارسها وحدة الخدمات والتطبيقات الالكترونية في البليدة وذلك ابتداء من أول مايو سنة 1983،
- تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه .
الصلاحيات في مجال صنع الاجهزة الالكترونية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الالكترونية والتطبيقات الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد بموجب الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 17 مارس سنة 1972 ، المذكور - أعلام.