مرسوم رقم 83-433
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-433 مؤرخ في 28 رمضان غام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يحدد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية. 1868
المادة 2
يطبق هذا الرسم ابتداء من اول يوليو سنة 1983.