مرسوم رقم 83-433 · ج.ر عدد 29 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-433 مؤرخ في 28 رمضان غام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يحدد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية. 1868

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.