مرسوم رقم 83-433
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-433 مؤرخ في 28 رمضان غام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يحدد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية. 1868
المادة الأولى
تعدل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية المحددة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 68 414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968، كما يأتي :
السعر بالجزاف المنتجات الوحدة للبائع الممتاز دج / للهكتولتر 260,53 العادي دج / للهكتولتر 210,00