مرسوم رقم 83-432
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-432 مؤرخ في 3 شوال عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة في اطار أعمالها في المجال المسند إلى المؤسسة الجديدة. 1931
المادة الأولى
تحول الوصاية على مركز التكوين في الفنون التقليدية، المنشأ بالمرسوم رقم 73-172 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 المشار إليه أعلاه، الى وزير الدفاع الوطني.