المادة 7
تلغى الاحكام الواردة في المادة 6 من المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية :
«المادة 6 : تسند الى مديرية الادارة العامة مهمة اعداد الوسائل المادية والبيئة اللازمة لسير الادارة المركزية وبصفة عامة لسير مجموع المصالح التابعة لوزارة المجاهدين.
تشتمل مديرية الادارة العامة على أربع مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للموظفين وتكلف بتسيير الموظفين التابعين للادارة المركزية والمصالح التابعة لها وتكوينهم وتحسين مستواهم، ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بجميع العمليات المالية والميزانية والمحاسبية المتعلقة بسير الادارة المركزية والمصالح التابعة | لها، ج المديرية الفرعية للتجهيز وتكلف بما يأتي :
تعد الدراسات التقنية المتعلقة بمشاريع - البناء،
- تعد مشاريع الصفقات العمومية وتتولى انجاز الصفقات المبرمة، تقوم بانجاز عمليات التجهيز المسجلة في مخططات التنمية وتعد حصيلتها دوريا تقوم بتسيير اعتمادات ميزانية التجهيز. | د المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
- تصون المبانىء والملحقات التابعة لوزارة المجاهدين، تسير حظيرة السيارات والاثاث والعتاد واللوازم التي تملكها الادارة المركزية ومراكز .
الاجهزة، تصون العتاد والتجهيزات التابعة لوزارة المجاهدين،
- تدرس وتتابع النزاعات التي لها علاقة بتسيير حظيرة السيارات».