مرسوم رقم 83-431
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 431 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 19-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. 1865
المادة الأولى
تلغى احكام المادة الأولى من المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين وتعوض بالاحكام الآتية :
والمادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة المجاهدين الموضوعة تحت سلطة الوزير زيادة على المفتشية العامة والديوان المديريات الآتية التابعة للامانة العامة :
والقانون الاساسي لبعض موظفيها».