مرسوم رقم 83-430
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-430 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. 100
الباب الثاني — تنظيم الوكالة وتسييرها
المادة 9
ينفذ المدير العام قرارات مجلس الادارة، وهو المسؤول عن السير العام للوكالة ويمثلها أمام العدالة في جميع أعمال الحياة المدنية.
يقوم بأية عملية تدخل في اطار اختصاصات الوكالة، كما حددت في المادتين 3 و 4 أعلاه، ويمارس السلطة السلمية على جميع عمالها، ويمين في جميع الوظائف التي لم ينص على طريقة أخرى للتعيين فيها.