مرسوم رقم 83-430
· ج.ر عدد 29 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-430 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. 100
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يمكن الوكالة أثناء تأدية مهامها أن تقوم على الخصوص بما يأتي :
تطلب مساعدة أي خبرة وطنية على سبيل - الاستشارة أو التعاون المؤقت، في اطار صلاحياتها وضمن احترام التنظيم الجاري به العمل، تصدر وتنشر نتائج الدراسات والابحاث
- المعدة لمختلف المتعاملين الوطنيين المعنيين في شكل مجلة أو قائمة أو أى نشرة علمية أخرى.