الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 26
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 - الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.
بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1963 تنهى مهام السيد ين على هني، بصفته نائب مدير التنمية الجهوية المقررة في الاحكام المتعلقة بالمراقبة المالية التكليفه بمهام أخرى.
للمؤسسات العمومية.